الحر العاملي
31
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 27943 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق . وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 27944 ) 5 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الظهار ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) . 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه . ( 27945 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل عن رجل قال : كل امرأة
--> 4 - التهذيب 8 : 51 / 160 . ( 1 ) التهذيب 8 : 51 / 161 . 5 - التهذيب 8 : 51 / 162 . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار . ( 3 ) يأتي في الحديث في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 12 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .